للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: " ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب " (١) .

وإنما سمي هذا مفلسا؛ لأنه لا مال له إلا الفلولس. وهي أدنى أنواع المال.

(و) المفلس (عند الفقهاء) أي: في عرفهم: (من دينه أكثر من ماله). وسموه مفلسا وإن كان ذا مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه. فكأنه معدوم.

وقد دل عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مفلس الآخرة. فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال لكنها كانت دون ما عليه. فقسمت بين الغرماء وبقي لا شيء له.

قال في " المغني ": ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لما يؤول إليه من عدم

ماله بعد وفاء دينه. ويجوز أن يكون سمي بذلك؛ لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به؛ كالفلولس ونحوها. انتهى.

(والحجر) الذي هو منع مالك من تصرفه في ماله (على صربين):

الأول: الحجر (لحق الغير) أي: لحق غير المحجور عليه، وذلك (كـ) الحجر (على مفلس) لحق الغرماء، (وراهن) لحق المرتهن حيث لزم الرهن. (و) على (مريض) مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله؛ لحق الورثة.

(و) على (قن ومكاتب)؛ لحق السيد.

[(و) على (مرتد)؛ لحق المسلمين؛ لأن تركته فيء. فربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها؛ ليفوتها على المسلمين] (٢) .

(و) على (مشتر) في حالتين:

إحداهما: في المبيع إذا كان شقصا مشفوعا (بعد طلب شفيع) له؛ لحق الشفيع.


(١) أخر جه البخاري في " صحيحه " (٥٧٦٣) ٥: ٢٢٦٧ كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>