للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: هي المشار إليها بقوله: (أو تسليمه المبيع) يعني: إذا سلم البائع للمشتري المبيع بثمن حال وامتنع المشتري من أداء الثمن، (وماله بالبلد أو قريب منه) فإنه يحجر على المشتري في ماله كله حتى يوفيه؛ لحق البائع.

وتقدم الكلام على بعض صور ذلك. وسيأتي على باقيها إن شاء الله تعالى. الضرب (الثاني): الحجر على الإنسان (لحظ نفسه)، وذلك (كـ) الحجر (على صغير ومجنون وسفيه).

والأصل في هذا الضرب قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} [النساء: ٥].

وأضاف الأموال (١) إلى الأولياء، لأنهم مدبروها.

وقوله تعالى: (وابتلوا اليتمى) أي: اختبروهم في حفظهم لأموالهم، {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} أي مبلغ الرجال والنساء، {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} أي: أبصرتم وعلمتم منهم حفظا لأموالهم وصلاحا في تدبير معاشهم، {فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [١١ لنساء: ٦].

وقول الفقهاء في هذا الضرب لحظ نفسه؛ لأن المصلحة تعود هنا على المحجور.

ثم الحجر على هؤلاء عام؛ لأنهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم، ولا يصح إلا بإذن الولي؛ لأنه بدونه يفضي إلى ضياع مالهم. وفيه ضرر عليهم.

(ولا يطالب) مدين، (ولا يحجر) عليه (بدين لم يحل).

أما كونه لا يطالب؛ فلأن من شرط صحة المطالبة لزوم الأداء. وهو

لا يلزمه أداؤه قبل الأجل.

وأما كونه لا يحجر عليه من أجل ذلك؛ فلأن المطالبة إذا لم تستحق لم يستحق عليه حجر.

قال في " الفروع ": وفي إنظار المعسر فضل عظيم.


(١) في ب: المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>