للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن أبى) أي: إذا أمر الحاكم من عليه الدين لوفائه بطلب غريمه فأبى: (حبسه)، لما روى عمرو بن الشريد (١) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " (٢) . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

قال الإمام: قال وكيع: عرضه: شكواه، وعقوبته: حبسه.

وقال في " المغني ": إذا امتنع الموسر من قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ عليه بالقول فيقول: يا ظالم يا متعدي ونحو ذلك. واستدل بالحديث المتقدم.

وبقوله: صلى الله عليه وسلم: " مطل الغني ظلم " (٣) .

وبقوله: " إن لصاحب الحق مقالا " (٤) .

(وليس له) أي: للحاكم (أخراجه) من الحبس (حتى يتبين) له (أمره)،

لأن أمره بالحبس حكم لغيره فلم يكن له رفعه بغير رضى المحكوم له، أو يتبين (٥) للحاكم عدم استحقاق المحبوس، لكونه معسرا أو نحو ذلك.

(وتجب تخليته) أي: المحبوس (إن بان) للحاكم كونه (معسرا) ولو لم يرض غريمه. فيخرجه الحاكم ولم يسعه حبسه. نقله حنبل.

(أو) حتى (يبرئه) غريمه من الدين أو من الحبس، بأن يقول للحاكم:

خل عنه، لأن الحق له في ذلك.


(١) في أوب: الشديد. وفي ج: الرشيد، وما أثبتناه من " السنن ".
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦٢٨) ٣: ٣١٣ كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٦٩٠) ٧: ٣١٧ كتاب البيوع، مطل الغني.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٢٧) ٢: ٨١١ كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة. واخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٩٧٥) ٤: ٢٢٢
(٣) سبق تخريجه ص: ٣٦٩.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٨٣) ٢: ٨٠٩ كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون.
(٥) في أ: بتبيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>