للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) حتى (يوفيه) أي: يوفي غريمه ما حبس عليه؛ لانتهاء غاية الحكم بإيفاء (١) الحق.

(فإن أبى) دفع ما عليه بعد حبسه: (عزره) الحاكم. قاله في " الفصول " وغيره.

قال: (ويكرر) حبسه وتعزيره حتى يقضيه؛ كقولنا فيمن أسلم على أكثرمن أربع.

قال في " الفروع ": قال شيخنا: نص عليه الأئمة من أصحابنا من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعا.

(ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير).

قال في " الفروع ": إن قيل: يتعزر.

(فإن أصر) مع ذلك على عدم قضاء الدين: (باع) الحاكم (ماله، وقضاه)؛ لما روى كعب بن ممالك " أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه " (٢) . رواه الخلال والدارقطني من رواية إبراهيم بن معاوية. وقد ضعف. ورواه الحاكم وقال: على شرطهما.

وظاهره: يجب.

نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى.

وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزم الحاكم ذلك.

وهو ظاهر ما قدمه في " الفروع "، وقال فيه: ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر لم يترخص في الأصح. وإن لم يطلبه أو يحل في سفره فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لكيلا يحبس قبل طلبه؛ كحبس الحاكم.

وقيل: لا. إلا أن يوكل؛ لئلا يمنع به واجبا.


(١) في ب: بإبقاء.
(٢) أخرجه الدارقطنى في " سننه " (٩٥) ٤: ٠ ٢٣ كتاب في الأقضيه.
وأخرجه الحاكم في مستدركه (٧٠٦٠) ٤: ١١٣ كتاب الأحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>