للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) إلا أن (يدعي تلفا) لماله (ونحوه) أي: التلف، كنفاد ماله في النفقة أو غيرها، (ويقيم بينة به) أي: بما يدعيه من التلف أو النفاد. وتسمع سواء كانت ممن تخبر باطن حاله أو لا، لأن التلف والنفاد يطلع عليه من خبر باطن حاله وغيره.

(ويحلف معها) إن التمس ذلك منه رب الدين (١) ؛ لأن اليمين هنا على أمر محتمل غير ما شهدت به البينة.

وفي هذه وجه: لا يحلف. وفي التي قبلها وجه يحلف؛ لأنها تشتهد بالظاهر.

وفي "الترغيب ": إن حلف أنه قادر حبس، وإلا حلف المنكر عليهما وخلي. (ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار)

قال الزركشي: هذا المحقق، وجزم به الموفق وصاحب " الفروع " وغيرهم.

وفي " التلخيص ": لا يكتفى في الشهادة بالإعسار، بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا.

وفي " الرعايتين " و" الحاويين " و" الفائق ": تشهد بذهابه وإعساره، لا أنه لا يملك شيئا.

(وتسمع) البينة (قبل حبس كبعده) ولو بيوم، لأن كل بينة جاز سماعها

بعد مدة جاز سماعها في الحال، كسائر البينات.

(أو) إلا أن (يسأل سؤال مدع) عن علم حاله فتكون دعوى مستقلة، (ويصدقه) المدعي على عسرته: (فلا) يحبس في الصور الثلاث. وهي ما إذا اقام البينة على عسرته، أو على نفاد ماله، أو صدقه المدعي عليها.

(وإن أنكر) المدعي عسرته (وأقام بينة بقدرته) ليسقط عنه اليمين، (أو حلف بحسب جوابه)، كسائر الدعاوي: (حبس) المدعى عليه.

(وإلا) أي: وإن لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال سا، ولم


(١) في ج: الدين الحلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>