للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقر أنه مليء، ولم يحلف مدع طلب يمينه أنه لا يعلم عسرته:) حلف مدين) أنه لا مال له، (وخلي) سبيله؛ لأن الأصل عدم المال.

قال ابن المنذر: الحبس عقوبة ولا نعلم له ذنبا يعاقب به.

وفي " الترغيب ": يحبس إلى ظهور إعساره.

وفي " البلغة ": إلى أن يثبت.

وظاهر الخرقي: أنه كمن عرف بمال.

وظاهره: أنه إذا نكل حبس. والله أعلم.

وإذا حبس زوج لحق زوجته فقال الشيخ تقي الدين: لم يسقط من حقوقه

عليها شيء قبل الحبس فيستحقها (١) عليها بعد الحبس؛ كحبسه في دين غيرها. فله إلزامها ملازمة بيته، ولا تدخل إليه أحدا إلا بإذنه.

فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه فله أن يسكنها حيث لا يمكنها الخروج؛ كما

لو سافر عنها، أو حبسه غيرها.

ولا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود تعويقه عن التصرف حتى يؤدي ذلك. فيجب حبسه في دار ولو في دار نفسه بحيث [لا يمكن من الخروج. ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك بحيث] (٢) تمنعه

من الخروج. وهذا أشبه بالسنة.

فـ " إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغريم بملازمة غريمه وقال له: ما فعل أسيرك " (٣) .

وإنما المرسم وكيل الغريم في الملازمة.

فإذا لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير نفسه وأمكن أن يحبسها في بيت

واحد فتمنعه هي من الخروج فعل ذلك. فإن له عليها أن يحبسها في منزله ولها


(١) في أب: يستحقها.
(٢) زبادة من ج.
(٣) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٤٢٨) ٢: ٨١١ كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>