للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في " الإنصاف ": قلت: لو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه. انتهى.

ومن سئل عن غريب وظن إعساره شهد. قاله في " الفروع ". انتهى.

وعبارته في " الرعاية ": والغريب العاجز عن بينة إعساره يأمر الحاكم من

يسأل عنه. فإذا ظن السائل إعساره شهد به عنده (١) .

(وإن سأل غرماء من) أي: مدين (له مال لا يفي بدينه) الحال، (أو)

سأل (بعضهم الحاكم الحجر عليه) أي: على المدين: (لزمه) أي: الحاكم (إجابتهم) أي: إجابة الغرماء أو بعضهم وحجر.

والأصل فى ذلك ما روى كعب بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ

[وباع ماله " (٢) . رواه الخلال بإسناده.

وعن عبد الرحمن بن كعب قال: " كان معاذ] (٣) بن جبل من أفضل شبان قومه، ولم يكن يمسك شيئا. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه. فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء " (٤) .

قال بعض أهل العلم: إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؛

لأنهم كانوا يهودا.

وظاهر ما تقدم: أنه لا بد من سؤال من له حق الحاكم في الحجر وحكم الحاكم به. وهو المذهب.


(١) في أ: عنه.
(٢) سبق تخريجه ص (٣٥٤) رقم (٢).
(٣) ساقط من أ.
(٤) وأخرجه عبدالرزاق في " مصنفه " (١٧٧ ٥ ١) ٨: ٢٦٨ كتاب البيوع، باب المفلس والمحجور عليه. وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٤٨ كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله
في ديونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>