للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في أحكام الحجر]

(فصل. ويتعلق بحجره) أي: المفلس (أحكام) أربعة:

(أحدها: تعلق حق غرمائه بماله)؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان في الحجر عليه فائدة.

ولأنه يباع في ديونهم. فكانت حقوقهم متعلقة به؛ كالرهن.

إذا ثبت هذا (فلا يصح أن يقر به) المفلس (عليهم) أي: على الغرماء، (أو) أن (يتصرف فيه بغير تدبير).

وفي " المستوعب ": وصدقة بيسير.

أما كونه يصح بالتدبير؛ فلأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت.

قلت: وقياس التدبير الوصية. لكن إنما يظهر أثر صحة ذلك إذا مات عن

مال يخرج المدبر أو الموصى به من ثلثه بعد وفاء دينه. والله أعلم.

والمراد تصرفا مستأنفا؛ كالبيع والهبة والوقف والإصداق وجعله عوضا في طلاق أو خلع أو عتق ونحو ذلك.

أما كون المفلس لا يصح إقراره بماله؛ فلأنه محجور عليه فيه. أشبه الراهن

يقر بالرهن؛ لأن في ثبوته إبطالا لحق غير المقر له. فلم يقبل.

ولأنه متهم في ذلك. فيكون كالإقرار على غيره.

وإن أقر بعين قبل على نفسه.

ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين بها جاز لا بعده.

ذكره في " الفروع ".

قال المجد في " شرج الهداية ": فإن أفاد مالا غير ما في يده فقال في التفريع: قضي من ذلك المال ما أقر به. وهذا بظاهره يشمل ما قبل ذلك الحجر

<<  <  ج: ص:  >  >>