للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصل في ذلك ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك متاعه عند إنسان فهو أحق به " (١) متفق عليه.

وقال بذلك في الجملة عثمان، وعلي، وعروة بن الزبير، ومالك،

والأوزا عي، والليث، وعبدالله (٢) بن الحسن، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. وقال: لا نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان وعليا.

وأما كون حكم من عامله بعد حجره جاهلا به حكم من عامله قبله في كونه أحق بعين ما أعطاه له على التفصيل المتقدم " فلأنه معذور بجهله الحجر، وليس بمقصر بعدم السؤال عنه " لأن الغالب على الناس عدم الحجر.

وقيل: ليس له ذلك.

وقيل: له ذلك ولو علم بحجره.

إذا ثبت هذا فإن لمن قلنا إنه أحق بعين ماله أخذها (ولو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها) نصا. نقله أبو الحارث.

(أو بذله) أي: ولو بذل له ثمنها (غريم) أي: من غرماء المفلس. نص عليه أيضاً.

(أو خرجت) أي: ولو خرجت عن ملك المفلس ببيع أو غيره (وعادت لملكه) بعقد أو فسخ أو غيرهما، كما لو وهبها لولده ثم رجع فيها " لأن الحديث ليس بمقيد بما عدا هذه الصور (٣) فيتناولها إطلاقه.

وقيل: لا يكون أحق بها بعد خروجها عن ملك المفلس مطلقا.

وقيل: إن عادت إلى ملكه بفسخ كان أحق بها وإلا فلا.

(وقرع إن باعها) أي: باع السلعة المفلس (ثم اشتراها) من مشتريها أو غيره (بين البائعين). فأيهما قرع الآخر كان أحق بها " لأنه يصدق على كل


(١) سيأتي تخريجه ص: ٣٨٧
(٢) في أوب: وعبيدالله.
(٣) في أ: الصورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>