للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكبر، (وتعلم صنعة) تزيدها القيمة؛ ككتابة وحدادة (١) وقصارة، (وتجدد حمل) في بهيمة.

ؤوجه ذلك: أنه فسخ بسبب حادث. فلم يملك به الرجوع في عين المال الزائد زيادة متصلة؛ كفسخ النكاج با لإعسار، أو الرضاع.

ولأنها زياده وجدت في ملك المفلس. فلم يستحق أخذها؛ كالمنفصلة، وكالحاصلة بفعله.

ولأن النماء لم يصل إليه من البائع. فلم يستحق أخذه منه؛ كغيره من أمواله. وعنه: أن الزيادة لا تمنع الرجوع؛ لأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة.

فلا تمنعه المتصلة؛ كالرد بالعيب.

ورد: بمفارقته الرد بالعيب لوجهين:

أحدهما: أن الفسخ (٢) للعيب من المشتري فهو راض بإسقاط حقه من الزيادة. بخلاف مسألتنا.

والثاني: أن الفسخ للعيب لمعنى فارق العقد وهو العيب القديم، والفسخ

هنا لسبب (٣) حادث. فهو بفسخ النكاج الذي لا يستحق به استرجاع العين الزائدة أشبه.

واحتج القائلون بأنها لا تمنع الرجوع أيضاً؛ بعموم الخبر.

ورد: بأنه محمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد ولم يتعلق به حق آخر. وهاهنا قد تعلقت به حقوق الغرماء؛ لما فيه من الزيادة لما ذكرنا من الدليل. يحققه: أنه إذا كان تلف بعض المبيع مانعا من الرجوع من غير ضرر يلحق بالمفلس ولا بالغرماء. فلأن تمنع الزيادة فيه مع تفويتها بالرجوع عليهم أولى. ولأنه إذا رجع في الناقص فما رجع إلا فيما باعه وخرج منه. وإذا رجع في


(١) في أ: وحداد.
(٢) في ب: الرد.
(٣) في ج: بسبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>