للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزائد استرجع ما لم يخرج منه. فكان بالمنع أحق.

(لا إن ولدت) البهيمة عند المفلس. فإن ذلك لا يمنع من الرجوع، لأن

ذلك زيادة منفصلة؛ كما لو كانت السلعة نخلا فحصل منها تمر، أوعبدا ذا كسب (١) فكسب بغير خلاف بين الأصحاب.

وسيأتى الكلام على ذلك في المتن.

(ويصح رجوعه) أي: رجوع المدرك متاعه عند المفلس بشرطه (بقول): كرجعت في متاعي، أو أخذته، أو استرجعته، أو فسحت البيع إذا كان مبيعا. (ولو متراخيا)، كالرجوع في الهبة.

وقيل: على الفور " كخيار الشفعة وهما مبنيان على الروايتين في الرد بالعيب.

(بلا حاكم)، لثبوته بالنص، كفسخ المعتقة.

وقيل: بلى (٢) . بناء على تسويغ الاجتهاد.

(وهو) أي: رجوع من أدرك متاعه بعينه عند المفلس فيه (فسخ) أي: كالفسخ في الحكم، لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ " كاسترجاع الزوج للصداق الذي انفسخ النكاج فيه فسخا يسقط الصداق قبل فلس المرأة.

ومحل ذلك: لو باعته ثم عاد إليها ونحو ذلك، وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا حيب استمر في ملكها بصفته.

(لا يحتاج) الراجع (إلى معرفة) بالمرجوع فيه لو كان قد تولى العقد وكيله

أو نحو ذلك.

(ولا قدرة) من المفلس (على تسليم) له.

(فلو رجع فيمن أبق) من المفلس، كما لو كان عبدا: (صح) رجوعه، (وصار) الآبق ملكأ (له فإن قدر) عليه (أخذه، وإن) عجز عنه أو (تلف) بأن


(١) في أ: لكسب.
(٢) في أوب: بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>