للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا) تمنع رجوع بائع وجد عين ما باعه عند من أفلس، حيث وجدت

شروطه (زيادة منفصلة)؛ كولد وثمرة وكسب.

قال في " المغني ": بغير خلاف بين أصحابنا، وسواء نقص بها المبيع أو

لم ينقص إذا كان نقصه صفة، لأنه وجد عين ماله لم يتغير اسمها ولا نقص شيء

من عينها.

(وهي) أي: الزيادة (لبائع) نصا.

قال الإمام في رواية حنبل في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع.

واختاره أبو بكر والقاضي في " الجامع " و" الخلاف " وابن عقيل. وجزم به

في " المنور " و" منتخب الآمدي ". وقدمه في " المستوعب " و" الخلاصة "

و" التلخيص " و" المحرر " و" الرعايتين " و" الحاويين " و" الفروع " و" الفائق ". وعنه: أن الزيادة للمفلس. اختاره ابن حامد والقاضي في روايتيه

و" المجرد " والشريف وأبو الخطاب وخلافيهما وابن عقيل في " الفصول" والموفق. وقال: إنه ظاهر كلام الخرقي، لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة، لكونها للمفلس فالمنفصلة (١) أولى.

قال في " المغني ": وهو الصحيح إن شاء الله تعالى وآخر هـ إلى أن قال: ولا

ينبغي أن يقع في هذا خلاف (٢) لظهوره. وكلام أحمد في رواية حنبل يحمل على

أنه باعهما في حال حملهما. فيكونان مبيعين. ولهذا خص هذين بالذكر دون. بقية النماء. انتهى.

(وظهر في " التنقيح " رواية كونها) أي: كون الزيادة المنفصلة (لمفلس) وعبارته: وعنه: لمفلس وهو أظهر.

وقال الشارح: هذا أصح إن شاء الله تعالى. وجزم به في " الوجيز ".

فعلى هذا لو كانت الزياده ولد أمة أجبر البائع على بدل قيمته. فإن أبى سقط

رجوعه في وجه.


(١) في ج: فالمتصلة.
(٢) في أ: اختلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>