للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن الصبغ يتفرق في (١) الثوب فيصير كالصفة فيه. بخلاف البناء والغراس (٢) فإنهما أعيان متميزة وأصلان في أنفسهما.

والثانى: أن الثوب لا يراد للبقاء. بخلاف الأرض والبناء.

ولو كان المبيع غراسا وغرسه في أرضه ثم أفلس ولم يزد الغراس فلبائعه الرجوع فيه؛ لأنه أدرك متاعه بعينه.

وإذا رجع فعليه تسوية الأرض وأرش نقصها بقلعه؛ لأنه نقص حصل لتخليص ملكه من ملك غيره.

وإن بذل المفلس والغرماء له قيمته لمملكوه بذلك لم يجبر على قبولها (٣) ؛ لأنه إذا اختار أخذ ماله وتفريغ ملكهم، وإزالة ضرره عنهم لم يكن له منعه؛ كالمشتري إذا غرس في الأرض المشفوعة.

وإذا امتنع من القلع فبذلوا له القيمة ليملكه المفلس أو أرادوا قلعه وضمان النقص: فلهم ذلك.

وكذلك إن أرادوا قلعه من غير ضمان النقص؛ لأن المفلس إنما ابتاعه مقلوعا. فلم يجب إبقاوه في أرضه.

وقيل. ليس لهم قلعه من غير ضمان النقص؛ لأنه غرس بحق. فأشبه غرس المفلس في الأرض التي ابتاعها إذا رجع بائعها فيها.

والفرق ظاهر. فإن إبقاء الغراس في هذه الصورة حق عليه. فلم يجب عليه بفعله. وفي التي قبلها إبقاوه حق له. فوجب له بغراسه في ملكه.

فإن اختار بعضهم القلع وبعضهم التبقية قدم طالب القلع؛ لأن الإبقاء ضرر

غير واجب. فلم يلزم الممتنع منه الإجابة إليه.

وإن زاد الغراس في الأرض امتنع الرجوع؛ لأنها زيادة متصلة.


(١) في أ: من.
(٢) في ج: والغرس.
(٣) في ج: أخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>