للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشترى أرضا من شخص وغراسا من آخر فغرسه فيها ثم أفلس ولم يزد الشجر: فلكل منهما الرجوع في عين ماله، ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان نقصه بالقلع، لأن البائع إنما باعه مقلوعا فلا يستحقه إلا كذلك.

وإن أراد بائعه قلعه فقلعه فعليه تسوية الحفر وضمان نقصها الحاصل به.

وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ليملكها لم يجبر على ذلك "

لأن الأرض أصل فلا يجبر على بيعها.

وإن بذل صاحب الأرض قيمة الغراس ليملكه إذا امتنع من القلع: فله ذلك "

لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق. فأشبه غرس المفلس في أرض البائع.

وإن اتفقا على إبقائهما كذلك وينتفع هذا بأرضه وهذا بغرسه جاز.

وإن اشترى شجرا ثم أفلس لم يخل من أربعة أحوال:

أحدها: إذا لم يزد ولم يثمر ولم يتلف بعضها فلبائع الرجوع فيها.

الثانية: أن يكون فيها ثمر ظاهر أو طلع مؤبر ويشترطه المشتري فيتصرف

فيه، أو يذهب بجائحة ثم يفلس: فهذا في حكم ما لو اشترى عينين فتلفت إحداهما ثم أفلس على ما تقدم.

وتلف بعضها كتلف جميعها.

وإن زادت أو بدا صلاحها: فهذه زيادة متصلة في إحدى العينين. وتقدم

ذكرها.

الثالثة: أن يشتري نخلا قد أطلعت ولم تؤبر أو شجرا فيها ثمرة لم تظهر:

فهذه الثمرة تدخل في البيع المطلق.

فإن أفلس بعد تلف الثمرة، أو تلف بعضها، أو الزيادة فيها، أو بدو صلاح:

فحكم ذلك حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصلة؛ لأن المبيع كان بمنزلة العين الواحدة، ولهذا دخل الثمر (١) في مطلق المبيع (٢) . بخلاف التي قبلها.


(١) في ب: الثمن.
(٢) في أ: البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>