للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرابعة: أن يشتري نخلا فيطلع أو شجرا فيثمر: فذلك على أربعة أضرب: أحدها: أن يفلس قبل تأبيرها: فالطلع زيادة متصلة تمنع الرجوع.

الضرب (١) الثانى: أفلس بعد التأبير وظهور الثمرة: فلا يمنع الرجوع؛ لأن الثمرة لا تتبع في البيع الذي يكون بتراضيهما. ففي الفسخ الحاصل بغير رضى المشتري أولى.

ولو اشترى أرضا فارغة فزرعها ثم أفلس: فإن بائعها يرجع في الأرض دون الزرع وجها واحدا؛ لأن ذلك من فعل المشتري.

الضرب الثالث: أفلس فالطلع غير مؤبر. فلم يرجع حتى أبر: لم يكن له الرجوع؛ كما لو أفلس بعد تأبيرها؛ لأن العين لا تنتقل إلا باختياره لها، وهذا لم يخترها إلا بعد تأبيرها.

فإن ادعى البائع الرجوع قبل تأبيرها وأنكره المفلس. فالقول قوله بيمنه؛ لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله.

وإن قال البائع: بعت بعد التأبير، وقال المفلس: بل قبله: فالقول قول البائع؛ لهذه العله.

فإن شهد الغرماء للمفلس لم تسمع شهادتهم للتهمة.

وإن شهدوا للبائع وهم عدول قبلوا؛ لعدم التهمة.

الضرب الرابع: أفلس بعد أخذ الثمرة أو تلفها: رجع البائع في الأصل.

والثمر ة (٢) للمشتري. وفيهما وجه.

وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجذاذ.

وكذا إذا رجع في الأرض وفيها زرع للمفلس فليس له المطالبة بأخذه قبل


(١) في أ: والضرب.
(٢) في ب: الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>