(وإن مات بائع) شيئا حال كون البائع (مديناً: فمشتر) لذلك الشيء (أحق بمبيعه) من طعام وغيره (ولو قبل قبضه) نص عليه؛ لأنه ملكه ببيع من مالك غير محجور عليه. فلا يملك أحد منازعته فيه؛ كما لو لم. يمت بائعه مدينا. والله أعلم.
وإن باع سلعة فمات المشتري مفلسا والسلعة بعد في يد البائع، قال المجد
في "شرح الهداية": فهو أسوة الغرماء على قياس المذهب. وظاهر كلام أحمد. وقال القاضي في " تعليقه ": يكون أحق بها على معنى الرهن فتباع ويستوفى الدين من ثمنها، كما يستوفى من الرهن. قال: وهذا لا وجه له. إلا إذا قلنا بحبس المبيع على الثمن. انتهى.
الحكم (الثالث) من الأحكام المتعلقة بحجر المفلس: (أن يلزم الحاكم) مفعول مقدم (قسم ماله) فاعل يلزم أي: مال المفلس (الذي من جنس الدين) الذي عليه.
(و) أن يلزمه أيضاً (بيع ما ليس من جنسه) أي: الدين (في سوقه، أو غيره) أي: غير سوقه (بثمن مثله) أي: المبيع (المستقر في وقته أو أكثر) من ثمن المثل إن حصل راغب.
(وقسمه) أي: الثمن أو المال الذي من جنس الدين (فورا) حال من قسم وبيع.
أما كون الحاكم يلزمه قسم مال المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه على غرمائه على الفور؛ فلأن هذا هو جل المقصود من الحجر الذي طلبه من الغرماء أوبعضهم.
وأما كونه يلزم ذلك على الفور؛ فلأن تأنجيره مطل، وفيه ظلم لهم.
وأما كونه يلزمه بيع ما ليس من جنس الدين وقسم ثمنه على غرمائه؛ فـ " إنه
صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ باع ماله في دينه، وقسم ثمنه بين غرمائه " (١) .