للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولفعل عمر رضي الله عنه (١) .

ولأنه محجورعليه محتاج إلى قضاء دينه. فجاز بيع ماله بغير رضاه؛ كالسفيه.

وأما كونه لا يبيعه إلا بثمن مثله المستقر أو أكثر منه؛ فلأنه محجور عليه في

ماله. فلا يتصرف فيه إلا بما فيه حظ؛ كالتصرف في مال السفيه.

(وسن إحضاره) أي: المفلس عند بيع ماله لفوائد:

منها: أن يضبط الثمن.

ومنها: أنه أعرف بالجيد من متاعه ليتكلم عليه.

ومنها: أنه أطيب لنفسه. ووكيله كهو. قاله في " البلغة ".

(مع غرمائه) أيضاً؛ لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة. وربما رغبوا في

شيء فزادوا في ثمنه، أو يجد أحدهم عين ماله فيأخذها.

(و) سن (بيع كل شيء في سوقه)؛ لأنه أحوط وأكثر لطلابه.

(و) سن (أن يبدأ) في المبيع (بأقله بقاء)؛ كالفاكهة ونحوها؛ لأن بقاءه يتلفه. .

(و) بـ (أكثره كلفة)؛ كالحيوان.

ولأنه يحتاج إلى مؤنة في بقائه وهو معرض للتلف.

(ويجب ترك) أي: أن يترك للمفلس (ما يحتاجه: من مسكن وخادم)

يصلح (لمثله) كل من المسكن والخادم؛ لأن ذلك مالا غنى عنه. فلم يبع

في دينه.


(١) عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه " أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع
البسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع
جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج إلا أنه قد ادان معرضاً فأصبح وقد رين به. فمن كان
له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه. وإياكم والدين فإن أوله هم وآخر هـ حرب ". أخر جه
البيهقي في " السنن الكبرى " ٦: ٤٩ كتاب التفليس، باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>