(ما لم يكونا) أي: المسكن والخادم (عين مال غريم) فإنه إن شاء أخذهما (ويشترى) للمفلس، (أو يترك له) من ماله (بدلهما)؛ لما تقرر من أن واجد عين ماله أحق بها بشرطه.
ولأن حقه تعلق بالعين. فكان أقوى سببا من المفلس.
(ويبدل أعلا) أي: لو كان في ماله ما هو محتاج إليه؛ كالمسكن والخادم والثوب وكان أعلا مما يصلح لمثله أبدل (بصالح) لمثله؛ لأن في ذلك نظرا بالأحظ في حق المفلس والغرماء الواجب على الحاكم فعله.
(و) يجب أن يترك المفلس أيضاً إن كان تاجرا (ما) أي: شيئا من ماله (يتجر به، وآلة محترف).
قال الإمام في رواية الميمونى: يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي.
ونقل عبدالله: يباع الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادم وما يحتاجه. (ويجب له) أي: للمفلس (ولعياله أدنى نفقه مثلهم: من مأكل ومشرب وكسوة، وتجهيز ميت)؛ كما لو مات المفلس أو أحد ممن تلزمه نفقته غير زوجه (من ماله حتى يقسم)؛ لأن ملكه باق عليه قبل القسمة.
(وأجرة مناد، ونحوه)؛ كحمال وحافظ وكيال ووزان (لم يتبرع) أحد
منهم بالعمل (من المال)؛ لأن البيع (١) وحق التوفية في المكيل والموزون ونحوه حق على المفلس؛ لكونه طريق وفاء دينه.
وقيل: من بيت المال؛ لأنه من المصالح. وعلى هذا: إن لم يكن فمن المال. وقيل: لا ينادى على عقار بل يعلم به أهل البلد.
(وإن عينا) أي: المفلس والغريم الواحد أو الجماعة (مناديا غير ثقة: رده حاكم. بخلاف بيع مرهون) إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يبيعه شخص معين غيرثقة.