للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والكتابة والتدبير والإعتاق (١) والقسمة. وكذا في الوقف. ذكره الزركشي وابن رزين وحكى الإجماع في الجميع. والقسم الثانى وهو: ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقاً وإليه أشير بقولي: (لا في ظهار، ولعان، ويمين، ونذر، وإيلاء، وقَسَامة، وقَسْم لزوجات، وشهادة، والتقاط، واغتنام، وجزية، ومعصية، ورضاع).

أما كون التوكيل لا يصح في الظهار؛ فلأنه قول منكر وزور يحرم. أشبه بقية المعاصي.

وأما اليمين مطلقاً والنذر والإيلاء والقَسَامة؛ فلأن منها ما هو زجر، ومنها

ما يشبه التعبد وتتعلق بعين (٢) الحالف والناذر. فلا تدخلها النيابة؛ كبقية العبادات البدنية.

وأما القَسْم بين الزوجات؛ فلأمر (٣) يختص بالزوج لا يوجد في غيره.

وأما الشهاده؛ فلأنها تتعلق بعين الشاهد؛ لكونها خبراً عما راه أو سمعه،

ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه. فإن استناب فيها كان النائب شاهداً على شهادته؛ لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل وليس بوكيل.

وأما الالتقاط؛ فلأن الملتقط أحق به من الآمر (٤) .

وأما الاغتنام؛ فلأنه إنما يستحق بالحضور. فلا يملك غائب المطالبة به.

وأما التوكيل في دفع الجزية؛ فلفوات الواجب من الصَّغار على من وجبت عليه.

وأما الرضاع؛ فلأنه (٥) يختص بالمرضعة، وهو إنبات لحم المرتضع


(١) في أوب: والإنفاق.
(٢) في ج: بيمين، وفي ب: بغير.
(٣) في ج: فلأنه.
(٤) في ج: الآخر.
(٥) في أ: فلأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>