وإنشاز (١) عظمه بلبنها.
(وتصح) الوكالة (في بيع ماله) أي: مال الموكل (كل هـ)؛ لأنه يعرف
ماله فلا غرر.
(أو) يوكله أن يبيع (ما شاء) الوكيل (منه) أي: من مال الموكِّل؛ لأن التوكيل إذا جاز في الجميع ففي بعضه أولى.
(و) كذا لو وكله في (المطالبة بحقوقه) كلها، (والإبراء منها كلها أو ما شاء منها).
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم في: بع من مالي ما شئت، له بيع كل ماله.
وذكر الأزجي في: " بع من عبيدي ما شئت ": أن " مِنْ " للتبعيض.
فلا يبيعهم إلا واحداً ولا الكل، لاستعمال هذا في الأقل غالباً، وقال: هذا ينبني على أصل وهو استثناء الأكثر. كذا قال. انتهى.
(لا) التوكيل (في) عقد (لمحاسد)، لأن الله تعالى لم يأذن فيه.
ولأن الموكِّل لا يملكه فوكيله في ذلك أولى.
(أو) في (كل قليل وكثير) فأنه لا يصح. ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه. فيعظم الغرر والضرر.
ولأن التوكيل لا بد وأن يكون في تصرف معلوم.
(ولا) يصح التوكيل إن قال: (اشتر ما شئت، أو عبداً بما شئت)؛ لأن
ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرر فلا يصح، (حتى يُبين) بالبناء للمفعول للوكيل (نوع) يشتريه (وقدر ثمن) يشتري به.
قال الإمام في رواية ابن منصور فيمن قال لرجل: اشتري لي سلعة. ولم
(١) في ج: وانتشار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute