للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصف له فاشترى بأقل أو بأكثر: فهذا لم يشتر له حتى يصف. فإذا وصف لم يضمن. إلا ان يشتري بأكثر. ذكرها في " التعليق ". نقلها (١) المجد في " شرح الهد اية ".

واختار ذلك أبو الخطاب؛ لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين.

واختار القاضي وابن عقيل: أن ذكر النوع أو الجنس والثمن كاف؛ لأنه إذا

بين له النوع فقد أذن في أغلاه ثمناً، وإذا بين له الجنس والثمن فقد أذن (٢) في جميع أنواع ذلك الجنس ميع تبيين الثمن فيقل الغرر.

وعن الإمام ما يدل على الصحه مع عدم ذكر النوع وقدر الثمن؛ فأنه روي

عنه فيمن قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا: أن هذا جائز وأعجبه. وهذا توكيل في شراء كل شيء.

(ووكيله) أي: الزوج (في خلع بمحرم، كهو) أي: كالزوج على ما

يأتى في كتاب الخلع. (فلو خالع بمباح: صح بقيمته). قاله في " الفروع ". قال في " الرعاية ": وإن قال: خالع زوجتى على محرم ففعل: صح الخلع مجاناً. ويُخرّج بطلانه. وإن خالعها على مباح صح الخلع وفسد العوض، وله قيمة العوض لا هو. انتهى.

والنوع الثانى مما يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة هو المشار إليه (٣) بقوله: (وتصح) الوكالة (في كل حق لله تعالى تدخله نيابة، من إثبات حد واستيفائه)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فأمر بها فرُجمت " (٤) . متفق عليه.


(١) في أب: نقله.
(٢) في ج: أذن له.
(٣) في أوب: إليها.
(٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢١٩٠) ٢: ٨١٣ كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>