للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد وكله في الإثبات والاستيفاء معاً.

وقال أبو الخطاب: لا يجوز التوكيل في إثباتها؛ لأنها تسقط بالشبهات،

وقد أمرنا بدرئها. والتوكيل يوصل إلى الإيجاب.

وجوابه: الخبر. وباًن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود. فإذا دخلت

في التوكيل بطريق العموم فالتخصيص بدخولها أولى.

والوكيل يقوم مقام الموكل في درئها بالشبهات.

(و) من (عبادة) متعلقة بالمال؛ (كتفرقة صدقة، و) تفرقة (نذر، و) تفرقة (زكاة)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.

وحديث معاذ شاهد بذلك (١) .

(وتصح) الوكالة في إخراج الزكاة (بقوله) أي: الموكل لوكيله: (أخرج زكاة مالي من مالك)؛ لأنه اقتراض من مال الوكيل، وتوكيل في إخراج الزكاة. (و) تصح الوكالة أيضاً في تفرقة (كفارة) على الموكِّل؛ لأن ذلك كتفرقة الزكا ة.

وأما القسم الثالث من أعمال الذي يجوز فيه التوكيل مع العجز فهو المشار

إليه بقولي: (وفعل حج وعمرة). فإنه يجوز أن يستنيب من يفعلهما عنه بشرطه. (وتدخل ركعتا طواف تبعاً) لأركانهما، وإن كانت الصلاة مما لا تصح فيها الاستنابة.

و (لا) تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) أي: لم تتعلق بمال.


(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض
عليهم زكاة في أموالهم، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس ". أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٩٣٧) ٦: ٢٦٨٥ كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>