للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي: (كصلاة وصوم وطهارة من حدث)، لأنها متعلقة ببدن من هي عليه فلا يجوز التوكيل فيها.

(ونحوه) أي: ونحو ذلك، كالاعتكاف. فإن الثواب عليه لأمر يختص المعتكف، وهو لبث ذاته في المسجد. فلا تصح الاستنابة فيه.

وعلم من تقييد الطهارة بالحدث صحة الاستنابة في الطهارة من النجاسات "

لأنها من باب الترك. أشبهت الاستنابة في تنظيف الأوساخ.

(ويصح استيفاء) لما وكل فيه (بحضرة موكِّل وغيبته). نص عليه، لعموم الأدلة. (حتى في) استيفاء (قَوَد وحد قذف).

وفيهما لاحتمال العفو وجه.

ورد: باًن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود مع احتمال النسخ.

ولأن الأصل عدم العفو، والظاهر أنه لو عفا لأعلم وكيله.

ثم شرع في ذكر ما للوكيل فعله وما يمتنع عليه (١) فقال:

(ولوكيل توكيل فيما يعجزه) فعله (لكثرته ولو في جميعه)، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل. فجاز في جميعه، كما لو أذن فيه لفظاً.

وعند القاضي: أنه لا يوكل إلا فيما زاد على ما يتمكن من فعله.

(و) في (ما لا يتولى مثله بنفسه)، كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين (٢) عن فعلها في العادة، لأن الأذن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادة.

(لا فيما يتولى مثله بنفسه) نص عليه في روايه ابن منصور، لأنه لم يأذن له

في التوكيل ولا تضمنه أذنه. فلم يجز، كما لو نهاه.

ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه. فلم يكن له أن يوليه لمن لا ياًمنه


(١) ساقط من أ.
(٢) في أوب: المرتفعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>