للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه؛ كالوديعة.

وعنه: يجوز. نقلها حنبل.

(إلا بإذن) أي: إلا إذا أذن له أن يوكل فإنه يجوز بلا خلاف؛ لأنه عقد أذن

له فيه. فكان له فعله؛ كالتصرف المأذون فيه.

وقال في " الفروع " بعد ذكر المسألة: ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائب في الحج لمرض، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي.

(ويتعين أمين)؛ لأنه لا نظر للموكل في توكيل من ليس باً مين. فيتقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ والنظر.

(إلا مع تعيين موكل) بأن قال له: وكل عنك فلاناً. فيكون له توكيله وإن

لم يكن أميناً؛ لأنه قطع نظره بتعيينه له.

وإن وكل (١) أميناً فصار خائناً فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرف تضييع وتفريط. (وكذا) أي: وكالوكيل في التفصيل المتقدم (وصي يوكّل، وحاكم يستنيب)؛ لأن كلاً متصرف في مال غيره بالأذن.

وقيل: يجوز لهما ذلك. وإن منعناه في الوكيل (٢) .

(و) قول الموكل لوكيله: (وكّل عنك): فإن وكيله (وكيل وكيله) ينعزل بموت الوكيل الأول وعزله.

(و) وكل (عني أو يُطلّق) فوكل كان (وكيل موكله) لا ينعزل بموت الوكيل الأول ولا عزله.

ولا يملك الأول عزله؛ لأنه ليس بوكيله.

وإن مات الموكل الأول أو حصل منه ما يقتضي بطلان وكالته انعزلا (٣) ، سواء كان أحدهما فرع الاخر أو لا.


(١) في ا: يان كان.
(٢) في ا: التوكيل.
(٣) في ب: انعزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>