للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الموكل لوكيله: وكل عني (كـ) قول الموصي لوصيه: (أوص إلى من يكون وصياً لي). فيكون من أوصى إليه الوصي وصياً للموصي الأول. ذكر ذلك في " الفروع ". ثم قال: وذكر الأزجي احتمالاً: لا يصح؛ لعدم أذن الموصي حين إمضاء الوصية.

(ولا يوصي وكيل مطلقاً) أي: سواء أذن له في التوكيل أو لا.

قال في " الفروع ": على ما في " التعليق " و" المغني " وغيرهما.

(ولا يعقد) الوكيل عقداً وكل فيه (مع فقير أو قاطع طريق) إلا أن يأمره الموكل. وهو المراد بقولي بعد: إلا بإذن. . نقله الأثرم؛ لأن في ذلت مع عدم أذن الموكل تفريطاً.

(أو ينفرد من عدد) يعني: أن من وكل اثنين أو ثلاثة أو أكثر في بيع أو في غيره فليس لواحد منهما أو منهم أن ينفرد بالتصرف؛ لأن الموكل لم يرض بتصرفه منفرداً. بدليل إضافة الغير إليه.

فلو وكل اثنين في حفظ ماله حفظاه (١) معاً في حرز لهما. فلو غاب أحدهما

لم يكن للآخر أن يتصرف، ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا (٢) معا؛ لأن قول الموكل فعلاً يقتضي اجتماعهما على فعله.

ولو قال لاثنين: أيكما باع سلعتي فبيعه جائز صح.

وإن قال: قد وكلت ببيع سلعتي هذا أو هذا: لم تصح الوكالة. قاله ابن المنذر.

وقال أهل. الرأي: يجوز استحساناً. فاً يهما باع جاز. نقل ذلك المجد في

" شرح الهدايه ".

(أويبيع نَساء أو) بغير نقد؛ (بمنفعة أوعرض).


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: ليتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>