وما يبطل به، وانعزال الوكيل، وعزله، وحكم ما بيده بعده
والو كالة، والشر كة، والمضاربة، والمسا قاة، والمز ارعة، والود يعة، والجعالة: عقود جائزة من الطرفين)؛ لأن غاية ما في كل منها (١) أذن وبذل نفع، وكلاهما جائز.
(لكل) من المتعاقدين (فسخها) أي: هذه العقود؛ كفسخ الأذن في أكل طعام.
(وتبطل بموت وجنون وحجر لسفه)؛ لأن كلاً من هذه العقود يعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر. فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.
والمراد ببطلانه (بالحجر للسفه) حيث (عتبر) لها (رشد) بأن كانت في شيء لا يتصرف في مثله السفيه. أما إن كانت في شيء يسيريتصرف في مثله السفيه بدون إذن وليه، أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة، أو في تملك مباح؛ كاستقاء ماء واحتطاب والذي حجر عليه الموكل في هذه الصورة: فلا تنفسخ.
(وتبطل وكالة بسكر يُفسَّق به فيما ينافيه؛ كإيجاب نكاح، ونحوه)؛ كإثبات حد واستيفائه؛ لخروجه بالفسق عن أهلية التصرف في ذلك.
(و) تبطل الوكالة أيضاً (بفلس موكل فيما حجر عليه فيه) بأن كانت الوكاله
في أعيان ماله؛ [لانقطاع تصرفه فيها.
(وبردته) أي: تبطل الوكالة بردة الموكل؛ لامتناعه من التصرف في