للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا بإذن سيده الثانى. قاله المجد في " شرحه " حاكياً له عن ابن المنذر وأنه لم يحك فيه خلافاً

وفي " المغني ": إلا أن المشتري إن رضي ببقائه على الوكالة بقي وإن لم يرض بطلت.

وأما إذا أبق الوكيل ففي بطلان وكالته بذلك وجهان: أصحهما: لا تبطل؛

لما تقدم في العتق.

(و) لا تبطل الوكالة أيضاً فيما إذا وكل زوجته في شراء أو بيع أو غيرهما بـ (طلاق وكيلة)؛ لأن زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة. فلا يقطع استدامتها.

(و) لا بـ (جحود وكالة) يعني: لا تبطل الوكالة بجحود موكل أو وكيل إياها؛ لأن الجحود منهما ليس فيه شيء يدل على دفع الأذن السابق؛ كما لو أنكر زوجية امرأة ثم قامت بها البينة فإنه لا يكون طلاقاً.

وقيل: تبطل بالجحد (١) .

(وينعزل) الوكيل (بموت مو كِّل وعزله) أي: عزل الموكِّل للوكيل.

وهذا بعد بلوغ الوكيل موت موكله أو عزله إياه. لا خلاف فيه على مقتضى

كلام الأصحاب وعلى أصح الروايتين.

(ولو لم يبلغه).

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر، وذكر شيخنا: أنه أشهر.

وقال في " الإنصاف ": وهو المذهب.

وقال القاضي: هذا (٢) أشبه بأصول المذهب، وقياس لقولنا: إذا كان الخيار لهما كان لأحدهما الفسخ من غير حضور الاخر.

وجزم به في " الوجيز " و" المنور " و" نهاية ابن رزين ".


(١) في ج: بالحجة.
(٢) في ب: هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>