للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكره (١) في " التلخيص ".

قال في " القواعد ": ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال إلا

على طريقة ابن الزاغوني في الوديعة.

وقيل: تبطل الوكالة بتعدي الوكيل.

ومحل الخلاف: مع بقاء العين، أما إذا كان التعدي بإتلافها فإن الوكالة

تبطل قولاً واحداً.

(ولا) تبطل الوكالة أيضاً (بإغماء) يحصل للموكل أو للوكيل؛ لأن (٢)

المغمى عليه لا تثبت عليه الولاية بالإغماء. أشبه النوم.

(و) لا (عتق وكيل وبيعه وإباقه) يعني: أنه لو وكل عبده أو عبد غيره بإذنه

فعتق العبد أو انتقل الملك فيه أو أبق: لم تبطل وكالته.

أما إذا وكل عبد نفسه في شيء ثم أعتقه ففي بطلان وكالته بعتقه وجهان:

أصحهما: لا تبطل؛ لأن الحرية لا تمنع ابتداء الوكالة. فلا تقطع استدامتها.

والثانى: بلى؛ لأن توكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة إنما هو استخدام

بحق الملك (٣) . فيبطل بزواله.

وأما إذا وكل عبد غيره بإذنه ثم عتق لم تبطل الوكالة وجهاً واحداً. قاله غير

واحد؛ لأن ما عللوا به الوجه الثانى فيما إذا كان الموكل سيده لا يتاً تى هاهنا.

وأما إذا وكل عبد نفسه أو وكله غيره بإذنه ثم انتقل الملك فيه ففي الصورتين

وجهان:

أصحهما: لا تبطل الوكالة فيهما، ولو كان انتقال الملك فيه للموكل لما

قلنا في العتق.

ولأن ملك الموكل له لا ينافي أذنه. لكن لا يتصرف وكيل انتقل الملك فيه


(١) في أ: ذكر.
(٢) في أ: لا.
(٣) في ج: الملك فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>