للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكيل (فيه).

قال في " الفروع ": ولو كان وكيلاً في الخصومة.

ومراده: دون القبض. وإنما بطلت؛ لاعتراف الوكيل بذهاب محل الوكالة بالقبض.

(و) تبطل أيضاً (بتلف العين) التي وكل في التصرف فيها؛ لأن محل الوكالة ذهب.

وكذا لو وكل إنساناً في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان فقامت البينة بطلاق الزوجة أو عتق العبد أو انتقال الدار عن الموكل: فإن الوكالة تبطل؛ لأنه إذا زال تصرف الموكِّل زالت وكالته.

(و) تبطل الوكالة بـ (دفع عوض لم يأمر به) الوكيل؛ كما لو أعطاه الموكل دينارين وقال: اشتر بهذا ثوباً وبهذا شاة فتلف الدينار الذي أمر باًن يشتري به ثوباً فاشترى ثوباً بالدينار الذي أمر أن يشتري به شاة: فلا يصح هذا الشراء؛ لأنه لو صح للزم الموكل ثمن لم يلتزمه ولا رضي بلزومه.

(وإنفاق ما أمر به. ولو نوى اقتراضه) أي: اقتراض الوكيل ديناراً أو غيره

أمر بالشراء به بأن تصرف فيه ولو بخلطه على دنانير لا يتميز منها لتلفه. فتبطل الوكالة؛ لتعذر دفع ما استاً داه من الموكل ثمناً فيما وكل في شرائه.

(و) لو أن الوكيل (عزل عوضه) أي: عوض الدينار الذي تصرف فيه؛

لأن ما عزله عوضه لا يصير للموكل حتى يقبضه.

(لا بتعد) يعني: أنه لو دفع إنسان إلى آخر ثوباً أو نحوه ووكله في بيعه فتعدى الوكيل فيما وكل في بيعه، بأن لبس الثوب أو رهنه أو نحو ذلك: لم تبطل الوكالة؛ لأن الوكالة أذن في التصرف مع ائتمان. فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر.

(ويضمن) أي: وتصير العين المتعدى عليها من ضمان الوكيل. (ثم إن تصرف) فيها (كلما أمر: برئ بقبضه العوض.).

فلو تلف في يده من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه؛ لأنه لم يتعد في عينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>