للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتكون) العين المشتراة (له) أي: للمشتري، (وللثاني) أي: الذي

قال له ثانياً: اشتر كذا بيننا، وقال له: نعم: نصفين؛ لأنه لا مقتضى لتفضيل أحدهما.

(وما بيده) أي: الوكيل وكذا كل أمين (بعد عزله أمانة)، وكذا الهبة إذا رجع فيها الأب وهي تحت يد الولد.

ومحل التضمين المبني على انعزال الوكيل: قبل علمه مع تصرفه. أما إذا

لم يتصرف ولم يتعدّ أو يفرّط فلا ضمان عليه.

وفيما تقدم ذكره وجه: أن الأمين إذا علم بعزل نفسه ولم يبادر بالدفع إلى المالك فحصل تلف ضمنه؛ كمن أطارت الريح إلى داره ثوباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>