للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): في حكم عقود الوكيل

وما يمتنع عليه منها وما يترتب على تصرفه من ضمان.

(وحقوق العقد) سواء كان مما تجوز إضافته إلى الوكيل؛ كالإجارة، أو

لا؛ كالنكاح وصلح الدم: (متعلقة بموكل).

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثيرمنهم.

قلت (١) : قوله كثير منهم يشعر بخلاف في المذهب ولم أقف عليه.

والله أعلم.

ثم رأيت منقولاً عن الشيخ تقي الدين أنه قال: وذكر بعض أصحابنا رواية

عن أحمد أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل.

وعنه: تتعلق به عهدة الثمن في الذمة إن كان مشترياً. انتهى كلامه.

قال الإمام في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوباً ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلاً (٢) : فالمنديل لصاحب الثوب.

قال في " المغني ": إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع. فمن اشترى شيئاً بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل.

(فلا يعتق من) اشتراه وكيل من أقاربه؛ كأخيه ونحوه ممن) يعتق على وكيل، وينتقل ملك من بائع (لموكل)؛ لأنه قَبل عقداً لغيره. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالأب والوصي، وكما لو تزوج له.

(ويطالب) الموكل (بثمن) ما اشتراه له وكيله.


(١) في أ: قلنا.
(٢) في ج: منه منديلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>