للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويبرأ منه بإبراء بائع وكيلاً لم يعلم) بائع (أنه وكيل)، ولم يكن للوكيل

أن يرجع على الموكل بشيء. ذكره القاضي في ضمن مساًلة الشفيع هل يحط عنه ما حط عن المشتري بما يشعر أنه إجماع. نقله عنه (١) المجد في " شرحه ".

(ويرد) الموكل أي: له أن يرد ما اشتراه له وكيله (بعيب) يجده فيه، لأن

ذلك حق له. فملك طلبه " كسائر حقوقه.

(ويضمن) الموكل (العهدة) فيما باعه وكيله. عنه، كطلبه بالثمن فيما إذا

ظهر ماشتراه له وكيله مستحقاً.

(نحوه) أي: ونحو ذلك؛ كملك المشتري مطالبة البائع بقبض مبيع باعه

له وكيله.

لكن إن (٢) باع الوكيل بثمن في الذمة فلكل من الوكيل وموكله المطالبة به، لصحة قبض كل منهما له.

وإن اشترى له بثمن في ذمة الوكيل فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلاً وفي ذمة الوكيل تبعا " كالضامن. وللبائع مطالبة من شاء منهما. فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكل، وإن أبرأ الموكِّل برئ الوكيل أيضاً، كالضامن والمضمون عنه سواء. وهذا الذي هنا

فيما إذا علمت الوكالة وأن السلعة لغير الوكيل المباشر بإقراره

أو ببينة. قاله المجد. فيحمل ما نقله عن القاضى فيما تقدم على غير هذه الصورة، لئلا يكون مناقضاً له. والله أعلم.

(ويختص) وكيل (بخيار مجلس لم يحضْره موكِّل) في عقد يثبت فيه خيار المجلس، لأن ذلك من متعلق العاقد، كالإيجاب والقبول.

وفهم من قولي: لم يحضره (٣) موكِّل أنه لو حضر كان الأمر له، إن شاء حجر

على الوكيل في ذلك، وإن شاء أبقاه له مع كونه يملكه، لأن حقيقة الخيار له.


(١) في أ: عن.
(٢) في أب: إذا.
(٣) في أ: يحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>