للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يصح بيع وكيل) في بيع شيء مع الإطلاق (لنفسه) بأن يشتريه من نفسه لنفسه.

(ولا) للوكيل (١) في شراء شيء (شراؤه منها) أي: من نفسه (لموكله)،

لأن العرف في البيع بيع الإنسان لغيره، وفي الشراء شراؤه من غيره.

فحملت الوكالة عليه؛ كما لو صرح به فقال: بعه من غيرك [أو اشتره من غيرك] (٢)

ولأنه باً حد هذين تلحقه التهمة ويتنافى الغرضان. فلم يصح، كما لو نهاه فقال: لا تبع من نفسك، أولا تشتر من نفسك.

(ألا إن أذن) الموكِّل لوكيله في الصررتيْن فأنه يجوز.

قال كثير من الأصحاب: رواية واحدة. نقله في القاعدة السبعين.

(فيصح) للوكيل (تولي طرفي عقد فيهما). .

وعنه: يجوز أن يبيع لنفسه بدون أذن الموكِّل إذا زاد على مبلغ ثمنه، أو

وكل من يبيع وكان هو أحد المشتريين. قاله في " المقنع "؛ لأن بذلك يحصل غرض الموكل من إلثمن. اشبه ما لو باعه لأجنبي.

وأما إن باع الوكيل لأجنبي واشترط عليه أن تركه فيه ففيه روايتان:

إحداهما: يجوز. نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو أن لا يكون به بأس.

والثانية: يكره. نقلها ابن منصور في رجل يدفع إليه الثوب يبيعه فإذا باعه. قل: أشركني فيه، قال: أكره هذا. نقلهما ابن رجب في القاعدة السبعين. وتولي طرفي العقد جائز (كأب الصغير) يشتري له من نفسه أو يشتري لنفسه

من مال الصغير. . -

(و) (توكيله) أي: توكيل مالك شيء إنساناً (في بيعه، وآخر) أي:


(١) في ج؛ الموكل. . .
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>