ومثله) أي: مثل عقد المبيع (نكاح) بأن يوكله الولي في الإيجاب والزوج
في القبول.
(و) مثله أيضاً (دعوى) باًن يوكله المتداعيان في الدعوى عنهما والجواب، وإقامة الحجة لكل منهما. قاله الموفق والشارج وقدمه في "الفروع ". وقال الأزجي في الدعوى: الذي يقع الأعتماد عليه لا يصح؛ للتضاد. (وولده) أي: الوكيل (ووالده ومكاتبه ونحوهم) ممن لا تقبل شهادته
له؛ كزوجته، وولد بنته، وأبي أمه؛ (كنفسه) في أنه لا يجوز له البيع لأحد منهم، ولا الشراء منه مع إطلاق الموكل؛ لأنه يتهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن؛ كتهمته في حق نفسه.
وقيل: يجوز لموافقة العرف في بيعه لغيره.
وذكر الأزجي الخلاف في الإخوة والأقارب.
(وكذا) أي: وكالوكيل فيما تقدم (حاكم وأمينه، ووصي، وناظر
وقف، ومضا رب).
قال (المنقح: وشريك عِنَان ووجوه)؛ للعلة المذكورة في الوكيل.
(وإن باع وكيل) شيئاً مما هو موكل في بيعه (أو مضارب) شيئاً من مال المضاربة
(بزائد على) ثمن (مقدر) أي: قدّره له رب المال، (أو) بزائد على (ثمن مثل ولو) كان الزائد (من غير جنس ما أمرا) أي: الوكيل والمضارب ببيعه (به: صح) البيع؛ كما لو أذن (في بيع شيء)(١) بمائة درهم فأبيع بمائة درهم وعشرة، أو وثوب؛ لأنه قد باع المأذون فيه وزيادة تنفعه ولا تضره.
ولأن من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ثوباً، وكما لو باعه بالمائة ود ينا ر.