للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال (١) القاضي: ويحتمل أن يبطل في الزيادة من غير الجنس بحصته من الثمن.

قال في " المغني ": وإن باعه بمائة دينار أو بتسعين درهماً وعشرة دنانير وأشباه ذلك، أو بمائة ثوب، أو بثمانين درهماً وعشرين ثوباً: لم يصح. ذكره القاضي. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه (٢) خالف موكله في الجنس. فأشبه ما لو باعه بثوب يساوي أكثر من مائة درهم.

ويحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها؛ لأنه

ماً ذون فيه عرفاً. فإن من رضي بدرهم رضي مكانه ديناراً. فجرى مجرى بيعه بمائة درهم ودينار.

وأما الثياب فلا يصح بيعه بها؛ لأنها من غير جنس الأثمان.

(وكذا) أي: وكما يصح فيما إذا باعا (٣) بزائد على مقدر أو ثمن مثل يصح البيع والشراء أيضاً (إن باعا بأنقص) عن مقدار أو ثمن مثل، (أواشتريا بأزيد) عن مقدر أو ثمن مثل. نص الإمام على الصحه في المسألتين؛ لأن من صح بيعه أو شراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد؛ كالمريض.

وبعدم الصحة في مساًلة البيع رواية.

وفي مسألة الشراء وجه.

(و) على المذهب (يضمنان) أي: الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد

عن مقدر أو ثمن مثل (الزائد) عنهما.

(و) يضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدر أو ثمن مثل (كل النقص عن مقدر، وما لا يتغابن بمثله عادة)؛ كأن يعطي لوكيله ثوباً ثمن مثله مائة درهم ليبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه بثمانين، والحال أن مثل الثوب قد يبيعه غيره


(١) في أ: وقال.
(٢) في أ: لا.
(٣) في ب: باعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>