بخمسة وتسعين درهماً. فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة. فلو أن الوكيل باع بمثل (١) هذا النقص لم يضمن شيئاً،
لأن التحرز عن مثل هذا عسر. لكنه باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار وهو عشرون من مائة فيضمن جميع هذا النقص (عن ثمن مثل)، لأن البائع بمثل هذا النقص مفرط بترك الاحتياط لآذنه وطلب الحظ له.
ولأن في بقاء العقد مع تضمين المفرط جمعاً بين المصالح.
وقيل: إنما يضمن ما بين ما يتغابن به الناس وبين ما لا يتغابنون به.
وقدر ذلك في الصورة المتقدمة خمسة عشر درهماً.
(ولا يضمن قن) أذن له سيده في شراء شيء فاشتراه بأكثر مما قدره له، أو
بأكثر من ثمن مثله، أو في بيع شيء فباعه بأنقص من ثمن مثله، أومما قدره شيئاً
من ذلك (لسيده) كما لو أتلف مال سيده.
(ولا) يضمن أيضاً (صغير) أذن له وليه في التجارة. فباع من مال نفسه
شيئاً بدون ثمن مثله، أو بدون ما قدر له وليه، أو اشترى بمال نفسه شيئاً باً كثر
من ذلك (لنفسه)، كما لو أتلف مال نفسه.
(وإن) أراد وكيل بيع سلعة لموكله فـ (زيد) فيها (على ثمن مثل قبل بيع:
لم يجز) للوكيل أن يبيعها (به) أي: بثمن المثل، لأن عليه طلب الحظ لموكله، وبيعها بثمن المثل مع من يزيد ينافي ذلك.
(و) إن باعها بثمن مثلها ثم حضر من يزيد فيها (في مدة خيار: لم يلزم)
الوكيل (فسخ) العقد، لأن الزيادة منهي عنها إذاً. فلا يلزم الرجوع إليها.
ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة. فلا يلزم الفسخ بالشك.
قال في " المغني ": ويحتمل أن يلزمه ذلك، لأنها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها. فاً شبه ما لو جاءته قبل البيع، والنهي يتوجه إلى الذي زاد، لا إلى الوكيل.
(١) في أ: بمثله.