للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) من أعطى وكيله شيئاً وقال: (بعه بدرهم فباع به) أي: بالدرهم (وبعرض، أو) باعه (بدينار: صح) البيع في المساً لتين؛ لأنه في المساً لة الأولى باع بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكِّل ولا تضره.

وفي المسالة الثانية: باع بماًذون فيه عرفاً. فإن من رضي، بدرهم رضي مكانه بدينار. وفيه وجه.

(وكذا) أي: وكما يصح من الوكيل البيع في المسألتين المتقدمتين يصح

منه فيما إذا قال له الموكل: بعه (بألف نَسَاء. فباع به) أي: بالألف (حالاً ولو مع ضرر) يلحق الموكِّل بحفظ الثمن؛ لأنه زاده خيراً.

وقيل: لا يصح مطلقاً.

وقيل: لا يصح إن استضر بحفظ الثمن في الحال، وإلا صح.

ومحل ذلك على المذهب: (ما لم ينهه) عن بيعه به حالاً لمخالفته؛

لأن كل تصرف كان الوكيل فيه مخالفاً لموكله. فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي. (و) من قال له موكله عن شيء: (بعه بدرهم. فباع بعضه بدون ثمن كله: لم يصح)؛ لأن على الموكل ضرراً في تبعيضه، ولم يوجد منه أذن في ذلك نطقاً (١) ولا عرفاً.

ويفهم مما تقدم: أنه لو باع البعض بقدر ثمن الكل: أنه يصح، وهو المذهب؛ لأنه مأذون فيه من جهة العرف. فإن من رضي بمائة مثلا ثمناً عن الكل رضي بها ثمناً عن البعض.

ولأنه حصل له المائة وابقى له زيادة تنفعه ولا تضره.

وله بيع ما بقي منه بمقتضى الأذن. أشبه ما لو باعه صفقة بزياده على الثمن. وقيل: يصح بعضه بدون ثمن كله.

وقيل: لا يصح بيع بعضه بقدر ثمن كله.


(١) في أ: مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>