للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: ليس له بيع باقيه بعد بيع بعضه بدون إذن متجدد.

ومحل عدم الصحة فيما إذا باع بعضه بدون ثمن كله: (ما لم يبع باقيه، أو يكن) الموكل في بيعه (عبيداً أو صبرة ونحوها) مما لا ينقصه التفريق: (فيصح) " لأنه إذا باع باقي ما يحصل الضرر بتشقيصه فقد زال التشقيص.

ولأن العبيد والصبرة ونحوهما يملك بمجرد التوكيل العقدَ عليهم جملة، وواحداً بعد واحد باقتضاء العرف.

ولا ضرر على الموكل في الإفراد، لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص.

ومحل ذلك: (ما لم يقل) الموكل لوكيله بع ذلك (صفقة)، لأن تنصيصه

على ذلك يدل على غرضه فيه. فلم يتناول أذنه سواه.

وحكم وكيل في بيع في (١) هذا (كشراء). فلو قال: اشتر لي عشرين عبداً، أو عشرين رطلاً من غزل، أو عشرين مداً من بر: فأنه يصح أن يشتري ذلك له صفقة وشيئاً بعد شيء. ما لم يأمره بشرائه صفقة. فلو قال: اشتر (٢) لي عبدين صفقة. فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيليهما أو من احدهما بإذن الآخر جاز.

وإن كان لكل واحد منهما عبد مفرد فاشتراهما من المالكين بأن أوجبا له البيع فيهما وقبل ذلك منهما بلفظ واحد. فقال في " المغني ": فقال القاضى: لا يلزم الموكل. وهو مذهب الشافعي، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان. ويحتمل أن يلزمه؛ لأن القبول هو الشراء وهو متحد، والغرض لا يختلف.

وإن اشتراهما من وكيلهما وعين ثمن كل واحد منهما، مثل أن يقول: بعتك هذين العبدين، هذا بمائة وهذا بمائتين. فقال: قبلت: احتمل أيضاً وجهين.

(و) إن قال: (بعه بألف في سوق كذا. فباعه به) أي: بالألف (في)


(١) في أ: من.
(٢) في أ: اشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>