سوق (آخر: صح) البيع حيثما كان السوق الذي باع فيه والذي نص له عليه متساويين لغرض الموكل؛ لأن القصد البيع بما قدره له، وتنصيصه على أحدهما مع استوائهما في الغرض أذن في الآخر؛ كما لو استأجر أو استعار أرضاً لزراعة شيء فأنه يكون أذناً في زراعة مثله.
ومحل ذلك:(ما لم ينهه)؛ لما تقدم من أن تصرف الوكيل مع المخالفة؛ كالأجنبي.
(أو يكن له) أي: للموكل (فيه) أي: في السوق الذي نص عليه (غرض) صحيح؛ كحل نقده، أو صلاح أهله، أو مودة بينه وبينهم؛ لأنه قد نص على أمر له فيه غرض. فلم يجز تفويته.
(و) من قال لوكيله عن شيء: (اشتره بكذا) أي: بثمن قدره له.، (فاشتر اه) الوكيل (به) أي: بالثمن الذي قدره له موكله (مؤجلاً.
أو) قال له: اشتر لي (شاة بدينار فاشترى) له (شاتين تساويه) أي: الدينار (إحداهما، أو) اشترى له (شاة تساويه بأقل) من دينار: (صح) الشراء في المسائل الثلاثة.
أما في الأولى؛ فلأنه إذا اشتراه بما قدره له مؤجلاً فقد زاده خيراً.
وقيل: إن لم يتضرر بذلك.
وقيل: لا يصح مطلقاً؛ للمخالفة.
وأما الثانية؛ فلحديث عروة بن الجعد البارقي المذكور أول الباب (١) .
ولأنه حصل للموكل ما أذن فيه وزيادة من جنسه تنقع ولا تضر فوقع ذلك له.
وفي " المبهج " روا ية: أنه كفضولي.
وعلى المذهب: إن باع الوكيل إحدى الشاتين وجاء بالأخرى وهي تساوي ديناراً جاز ذلك. نص عليه في رواية حنبل؛ لحديث عروة المذكور.