ولأنه حصل له المقصود، والزيادة لو كانت غير شاة جاز فجاز له إبدالها بغيرها. -
وأما في الثالثة: وهي ما إذا أمره بشراء شاة بدينار فاشترى شاة تساوي ديناراً بأقل منه؛ فلأن من رضي شيئاً بدينار فقد رضي به باً قل منه.
(وإلا فلا) أي: وإن لم تكن إحدى الشاتين في الثانية أو الشاة في الثالثة تساوي دينارا: لم يصح الشراء للموكل؛ لأنه لم يحصل له المقصود. فلم يقع البيع له، لكونه غير مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً.
وقيل: إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار صح للموكل.
وإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان:
إحداهما: يقف على إجازة الموكل " لخبر عروة.
وقيل: الزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل.
(و) من قال لوكيله: (اشتر عبداً لم يصح) منه لموكله (شراء اثنين معاً)، لأنه لم يوجد منه أذن في ذلك نطقاً ولا عرفاً.
(ويصح شراء واحد ممن) أي: من عبدين (أُمر بهما) أي: بشرائهما.
قاله في " الانتصار " واقتصر عليه في " الفروع ".
ولعل مراده ما لم يقل: صفقة؛ لما تقدم.
(و) من أمر وكيله بشراء شيء موصوف، كفرس عربي، وعسل مصري:
فـ (ليس له شراء معيب) من ذلك، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ولذلك جاز الرد بالعيب.
(فإن) اشتراه وقد (علم) أنه معيب (لزمه) أي: الوكيل، لدخوله في العقد على العيب.
(ما لم يرضه) معيباً (موكله) فلا يملك الوكيل أخذه لنفسه بغير رضى الموكل، لأن العقد منوي له.