للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن جهل) الوكيل العيب عند العقد صح وكان كشراء الموكل بنفسه؛ لأن التحرز عن مثل هذا يشق.

ثم إن رضي الموكل بالعيب فليس للوكيل رده؛ لان الحق للموكل.

وإن سخطه (١) ، أو كان غائباً: (فله) أي: للوكيل (رده) على بائعه؛

لأنه قائم مقام الموكِّل.

(فإن ادعى بائع رضى موكله وهو) أي: الموكل (غائب: حلف) وكيل (أنه لا يعلم) أن موكله رضي بالعيب، (ورده) الوكيل.

(ثم إن حضر) موكل (فصدق بائعاً) على الرضى بالعيب أو قامت به بينة:

(لم يصح الرد)؛ لأن رضاه بالعيب عزل للوكيل عن الرد.

(وهو باق لموكِّل) فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضى من قبله.

وإن لم يدع البائع رضى موكله، وقال له: توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزم الوكيل ذلك؛ لأنه لا ياًمن فوات الرد بهرب البائع وفوات الثمن بتلفه.

ثم إن طاوعه وأخره فلم يرض به الموكل لم يسقط رده.

(ولا يرد) وكيل (ما) أي: شيئاً (عيّنه له موكل)؛ كما لو قال: اشتر لي

هذا العبد فبان معيباً: فليس له رده (بعيب وجده) فيه (قبل إعلامه) أي: إعلام (٢) الموكل؛ لأنه قطع نظر الوكيل بالتعيين فربما رضيه على جميع صفاته. وفيه وجه: له ذلك، وصححه في " الإنصاف ".

وإن علم الوكيل بعيب ما عينه له موكله قبل شرائه فهل له شراءه قبل إعلام الموكل؛

قال الموفق والشارح: يحتمل وجهين مبنيين على رده إذا علم عيبه بعد شرائه، إذا قلنا يملك رده فليس له شراؤه؛ لأن العيب إذا جاز به الرد بعد


(١) في أ: سخط.
(٢) في ب: إعلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>