وإن قلنا: لا يملك الرد ثم فله الشراء هاهنا " لأن تعيين الموكل قطع نظره واجتهاده في جواز الرد فكذلك في الشراء.
وخالفهما صاحب " الفروع "، وعبارته: فإن ملكه فله شراؤه إن علم عيبه
قبله أنتهى.
فيحتمل أنه اطلع على ما يخالفهما في كلام الأصحاب وقوي عنده فجزم به، ويحتمل أنه سبق قلم وهو أقر ب، لأنه لو لم يكن كذلك لذكر ما قالا وجهاً. والله أعلم.
وإن رضي الوكيل المعيب (١) أو أمسكه إمساكاً ينقطع به الرد ثم حضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدق البائع ان الشراء له أو قامت به بينة.
(وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكله) ولا بينة بذلك: (حلف، ولزم) العقد (الوكيل)، لأن الظاهر أن من اشترى شيئاً فهو له فيغرم الثمن.
(و) من قال لوكيله: (اشتر) لي كذا (بعين هذا) الثمن، (فاشترى) له (في ذمته) ثم نقد الثمن الذي عينه له موكله أو غيره: (لم يلزم) الشراء (موكلاً)، لأنه إذا تعين الثمن انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوباً، ولم يلزمه ثمن في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكل. فلم تجز مخالفته، ويقع الشراء للوكيل.
قال في " المغني ": وهل يقف على إجازة الموكِّل؟ على روايتين.
(وعكسه) أي: عكس ما تقدم. وصورته أن يقول لوكيله: اشتر لي في ذمتك وانقد هذه الدراهم ثمناً فإذا اشترى له بعينها فإنه (يصح) الشراء للموكل، (ويلزمه). نقله في " المغني " عن الأصحاب، لأنه أذن له في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذناً في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها.