للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيه وجه: لا يصح، وهو احتمال في " المغني ".

(وإن أطلق) القول فقال: اشتر (١) لي بكذا ولم يقل بعينها ولا في الذمة: (جازا) أي: الشراء بالعين والشراء في الذمة، لأن الشراء يقع على هذين الوجهين. فإذا أطلق كان للوكيل فعل ما شاء منهما.

(و) من قال لوكيله عن شيء: (بعه لزيد. فباعه لغيره) أي: لغير زيد:

(لم يصح) البيع.

قال في " المغني ": بغير خلاف علمناه، سواء قدر له الثمن أو لم يقدره "

لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره.

إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري. وهذا الاستثناء للموفق وتبعه عليه في " الشرح ".

(ومن وُكّل) بالبناء للمفعول باًن وكله غيره (في بيع شيء: ملك) الإيجاب في عقد البيع و (تسليمه) أي: الشيء الموكل في بيعه لمشتريه؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي التسليم، لأنه من تمام البيع.

(لا قبض ثمنه) أي: المبيع. يعني: أن الوكيل في البيع فقط لا يملك قبض الثمن (مطلقاً) أي: سواء دلت قرينة الحال على القبض؛ كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل أو لا؛ لأنه قد يوكل (٢) في البيع من لا ياًتمنه على قبض الثمن. وهذا أحد الأوجه في المسألة.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وقدمه في " الفروع " و" التنقيح "، واختاره الأكثر.

والوجه الثانى: يملكه مطلقاً؛ لأنه من موجب البيع. فملكه؛ كتسليم المبيع. والثالث: أنه إن دلت قرينة الحال على قبضه؛ كأمره ببيعه بموضع يضيع إن

لم يقبضه الوكيل ملك قبضه وكان ضامناً له إن تركه، وإلا لم يكن له قبضه.


(١) في أ: اشتري.
(٢) في أ: يوكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>