واختاره " الموفق " وقدمه في " المحرر " و" الرعايه الكبرى "، وقال عنه
في " الإنصاف ": وهو الصواب.
(فـ) على الأول (إن تعذر) على الموكل قبض الثمن: (لم يلزمه) أي: الوكيل؛ كظهور مبيعه مستحقاً أو معيباً.
و (كحاكم وأمينه) يبيعان شيئاً على غائب أو صغير أو نحوهما ويتعذر قبض الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه.
قال (المنقح: مما لم يفض) أي: ترك قبض ثمن المبيع (إلى ربا)، ومراده: ربا النسيئة.
(فإن أفضى)؛ كما لو أمره أن يبيع مداً من تمر بمثله أو بزبيب فباع (ولم يحضر موكله) مجلس العقد: (ملك قبضه)؛ لأنه ماً ذون فيه شرعاً.
(وكذا) أي: وكالمبيع في كون الوكيل فيه لا يملك قبض العوض إلا بإذن صريح يكون (الشراء). فلا يملك الوكيل في الشراء تسليم المبيع إلا بإذن صريح. (وإن أخر تسليم ثمنه) أي: ما وكل في شرائه (بلا عذر) في التاً خير فهلك: (ضمنه)؛ لأنه مفرط.
وإن كان له عذر؛ كما لو أبى البائع قبضه أو نحو ذلك فلا ضمان. نص عليه؛ لعدم تفريطه.
ومن وكل في قسم شيء أو بيعه أو طلب شفعة فهل يملك بذلك تثبيت ما وكل فيه؟ لأنه طريق للتوصل إليه، أو لا؛ لإمكان أحدهما بدون الآخر؛ فيه وجهان مطلقاًن في " المغني ".
(وليس لوكيل في بيع تقليبه) أي: المبيع (على مشتر. إلا بحضرة موكل)، والمراد بذلك- والله أعلم - تقليب يغيب به عن الوكيل؛ كما لو دفعه إليه ليريه أهله أو نحو ذلك؛ لأن الأذن في البيع لا يتناوله. ومع حضور الموكل يدل على رضاه به.
(وإلا) أي: وإن لم يكن الموكل حاضراً وتلف: (ضمن) الوكيل؛