وليس لوكيل في شراء أن شرط خيار البائع. قاله في " الرعاية ".
(ولا) لوكيل في بيع شيء (بيعه ببلد آخر).
قال في " الفروع ": في الأصح.
(فيضمن) تلفه قبل بيعه؛ لتعديه.
(ويصح) بيعه له؛ لأن الوكالة لا تبطل بتعد. وتقدم الكلام على ذلك.
(ومع مُؤْنة نقل) للمبيع (لا) يصح. ذكره في " الانتصار "، واقتصر عليه
في " الفروع ".
قلت: ولعل وجه ذلك: أن فيه دلالة على رجوعه عن التوكل؛ لأن مثل ذلك لا يفعله بغير أذن صريح إلا المتصرف لنفسه. والله أعلم.
(ومن أُمر) من قبل مالك (بدفع شيء)؛ كثوب (إلى) قصار أو خياط (معين) بتعيين الامر (ليصبغه) بأن يقصره أو يخيطه، (فدفع) المأمور الثوب إلى من أمر بدفعه له (ونسيه) فضاع الثوب (لم يضمن)؛ لأنه إنما. فعل ما أمر به ولم يتعد ولم يفرط.
(وإن أطلق ممالك) الأذن بأن دفعه إليه وقال: ادفعه إلى من يقصره أو يخيطه، (فدفعه) الوكيل (إلى من) أي: إلى إنسان (لا يعرت عينه)؛ كما لو ناوله إياه من وراء سترة، (ولا اسمه) بأن لم يساًل عنه، (ولا دكانه) بأن دفعه بمحل غير دكانه ولم يساًل عنه فضاع الثوب: (ضمنه) الوكيل؛ لتفريطه. ذكره ابن الزاغونى. نقله عنه في " الفروع "، ثم قال: واطلق أبو الخطاب: إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه.
(ومن وُكّل) بالبناء للمفعول (في قبض درهم أو) في قبض (دينار) ممن عليه للموكل دراهم أو دنانير: (لم يُصارِف) أي: لم يجز له مصارفة المدين