للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الموكل، (فقضاه ولم يشهد) بالقضاء، (وأنكر غريم) أي: رب الدين القضاء: لم يقبل قول الوكيل عليه بالدفع، لأنه ليس بأمينه؛ كما لو ادعاه الموكل.

و (ضمن) الوكيل لموكله ما أنكر رب الدين قضاءه؛ لأنه مفرط بترك

الإشهاد.

ولهذا إنما يضمن (ما ليس بحضرة موكل)؛ لأنه إذا حضر مع ترك الإشهاد

فقد رضي بما فعل وكيله؛ كما لو قال: اقضه ولا تُشهد عليه فأنه لا ضمان عليه في هذه الصورة إذا أنكره رب الدين، سواء حضر الموكل أو غاب؛ لأنه لم يفرط.

فإن قيل: إن الموكل في الصورة الأولى لم ياً مر (١) وكيله بالإشهاد فكيف يكون مفرطاً بتركه؟

فالجواب: أن إطلاق الأمر بالقضاء يقتضي ذلك؛ لأنه إنما أذن في قضاء

مبر للموكل (٢) ، ولهذا يضمن ولو قال الموكل: أنا أعلم صدق وكيلي وكذب رب الدين.

وعنه: لا يضمن الوكيل لموكله ما أنكره رب الدين. إلا أن يكون أمر بالإشهاد فلم يفعل.

ثم التوكيل في قضاء الدين (بخلاف) التوكيل في (إيداع) على المذهب.

فأنه إذا وكل في إيداع شيء فاًودعه الوكيل ولم يشهد وأنكر المودع: لم يضمن الوكيل شيئاً. نقله في " المغني " عن الأصحاب؛ لأن المودع لما كان قوله مقبولاً في الرد والتلف لم يكن للموكل فائدة في الاستيثاق. بخلاف الدين.

فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودع فقال: لم تدفعه: فالقول قول الوكيل؛ لأنه ما اختلفا في تصرفه وفيما وكل فيه فكان القول قوله فيه.

(وإن قال) الوكيل في قضاء الدين: (اشهدت) على رب الدين بالقضاء


(١) في أ: يامن.
(٢) في أ: للمولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>