(أو) قال له: (أذنت لي فيه) أي: في القضاء (بلا بينة) أي: بدون إشهاد وأنكره الموكل.
(أو) قال له: إنما (قضيت بحضرتك) قال: بل في غيبتي: (حلف موكل) في هذه الصور الثلاث، لإحتمال صدق الوكيل، وقضي له بالضمان " لأن الأصل معه.
(ومن وُكل) من قبل غيره (في قبض) لدين ممن هو عليه، أو لعين ممن
هي عنده:(كان) الوكيل بالتوكيل في القبض (وكيلاً في خصومة)، سواء كان رب الحق عالماً ببذل الغريم ما عليه أو جحده أو مطله، لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات. فكان الأذن في القبض أذناً فيه عرفاً.
(لا عكسه) يعني: أن الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلاً في القبض؛ لأن الأذن لم يتناوله نطقاً ولا عرفاً.
ولأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض.
وفي كل من المسألتين وجه مثل حكم الأخرى.
وقد علم مما تقدم جواز التوكيل في الخصومة.
قال في " الفروع ": يروى عن علي. نقله حرب.
وليس لوكيل في خصومة إقرار على موكله مطلقاً. نص عليه، كإقراره عليه بقَوَد وقذف. وكالولي. ولهذا لا يصح منهما يمين.
(ويحتمل في) قول إنسان لأخر: (أجب خصمي عني، كخصومة) يعني: أنه يكون كقوله: وكلتك في خصومته (١) .
(و) يحتمل (بطلانه) أي: بطلان الوكالة بهذا اللفظ. أطلق هذين الاحتمالين صاحب " الفروع " وقال: ولا تصح ممن علم ظلم موكله في الخصومة. قاله في " الفنون "