للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظاهره تصح إذا لم يعلم. فلو ظن ظلمه جاز ويتوجه المنع، ومع الشك يتوجه احتمالان. ولعل الجواز أولى كالظن. فإن الجواز فيه ظاهر وإن لم (١) يجز الحكم مع الريبة في البينه.

وقال القاضي في قوله تعالى: (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) [النساء: ١٠٥]:

يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقه أمره.

وكذا في " المغني ": في الصلح عن المنكر يشترط أن يعلم صدق المدعي. فلا تحل دعوى ما لم يعلم ثبوته. انتهى.

(و) من قال لوكيله: (اقبض حقي اليوم) أو الليلة، أو بع ثوبي اليوم أو الليلة:

(لم يملكه) أي: أن يفعل ما وكل فيه (غداً) " لأنه لم يتناوله أذنه نطقاً ولا عرفاً.

ولأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره.

ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتاً لم يجز تقديمها عليه ولا تاًخيرها عنه. وإنما صح فعلها قضاء " لأن الذمة لما اشتغلت كان الفعل مطلوب القضاء.

(و) من قال لوكيله: اقبض حقي (من فلان: ملكه) أي: القبض من فلان و (من وكيله)، لأن وكيل فلان إذا أقبض بإذنه جرى مجرى إقباضه " لأنه قائم مقامه.

(لا من وارثه) أي: لا يملك القبض من وارث فلان، لأنه لم يؤمر بذلك،

ولا يقتضيه العرف " لأن الحق انتقل إلى الوارث واستحق الطلب عليه بطريق الأصالة. بخلاف الوكيل. ولهذا لو حلف لا يفعل شيئاً حنث بفعل وكيله. (وإن قال) له: اقبض حقي (الذي قَبِلَه) أي: قبل فلان أو الذي عليه: (ملكه) أي: القبض (من وارثه)؛ لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقاً. فشمل القبض من الوارث، لأنه حقه.


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>