(فصل): في اختلاف الوكيل مع الموكل
وما يقبل قوله فيه وغير ذلك
(والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)؛ لأنه نائب المالك في
اليد والتصرف. فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك؛ كالمودع.
وكذا حكم كل من بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة؛ كالوصي ونحوه.
وكلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بجُعل؛ لأنه لا فرق بين تلف العين الموكل فيها وبين تلف ثمنها؛ لأنه أمين.
وفهم من المتن: أنه يضمن مع التفريط وهو كذلك. ومع التعدي من باب أولى.
(ويصدق) وكيل (بيمينه في تلف) يدعيه للعين أو الثمن إذا قال موكله:
لم يتلف.
(و) كذا يقبل قوله في (نفي تفريط) لو قال موكله: فرطت؛ لأنه أمين.
ولا يكلف على ذلك ببينة؛ لأن هذا مما تتعذر إقامة البينة عليه.
ولأنه لو كلف ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إلى ذلك.
ومحل هذا: إذا ادعى التلف بسبب خفي؛ كالسرقة ونحوها.
وسيأتى في المتن إذا ادعى أحد من الأمناء التلف بسبب ظاهر (١) .
(ويقبل إقراره) أي: الوكيل على موكله (في كل ما وُكّل فيه، ولو) كان الموكل فيه (نكاحاً)؛ لأنه يملك التصرف. فقبل قوله فيه؛ كما يقبل قول ولي المجبرة في النكاح.
وقال القاضي: لا يقبل فوله في النكاح؛ لأن الشهادة شرط فيه فلا تتعذر
(١) ص (٤٨٢).