للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البينة عليه. بخلاف سائر العقود.

وهذه قاعدة. وسيأتى الكلام على بعض أفرادها.

ومنها: لو قال وكيل في بيع شيء: بعته وقبضت ثمنه فتلف، وقال موكل: لم تقبضه: فإن إقراره على موكله بقبض الثمن لازم له.

ومنها: لو قال وكيل في شراء شيء: اشتريته بعشرة، وقال موكله: بل بخمسه. فإن إقراره ملزم (١) لذمه موكله بالعشرة، لأنه أمين في التصرف. فكان القول قوله في وجوده وصفته.

لكن قال المجد في " شرح الهداية ": فصل: وإذا ادعى الوكيل (٢) ما لا يشبه من قليل ثمن المبيع أو زيادة ثمن المشترى لم يصدق. انتهى.

ومنها: ما قال المجد أيضاً: وإذا وكلت رجلاً أن يسلف لك دراهم في طعام ففعل. ثم أتى المسلم إليه بدراهم زائفة يردها مدعياً أنها التي أعطاها الوكيل فصدقه قبل قوله على موكله.

وإن قبلها الوكيل ولم يعرفها لزمته دون الموكل.

وإن لم يقبلها فللبائع بها عليه اليمين: أنه لا يعلم أنها تلك الدراهم.

وكذلك له على البائع اليمين كذلك. هذا مذهب مالك، وقياس نص

إما منا ٠ أنتهى.

ومنها: ما لو وكل بائع في بيع (٣) ومشتر في شراء واتفق الوكيلان على الثمن واختلف فيه الموكلان؛ فقال القاضي: يتحالفان. وقال المجد: والأصح أن لا تحالف، وأنه يقبل قول الوكيلين.

(وإن اختلفا) أي: الوكيل والموكل (في رد عين) على الموكل، (أو في) دفع (ثمنها) له: (فقول وكيل) متبرع، (لا) وكيل (بجُعْل).


(١) في أب: يلزم.
(٢) في ج: وكيل.
(٣) في أوب: مبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>